الحر العاملي
116
وسائل الشيعة ( آل البيت )
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله ( 2 ) . [ 32615 ] 3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن ( أبي عبد الله ) ( 1 ) ( عليه السلام ) في رجل مات وترك أبويه قال : للأم الثلث وللأب الثلثان . [ 32616 ] 4 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي جميلة ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل مات وترك أبويه قال : للأم الثلث وما بقي فللأب . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) . 10 - باب ان الاخوة يحجبون الام عن الثلث إلى السدس بشرط كونهم للأبوين أو أب ، لا من الام وحدها . [ 32617 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في ( 1 ) الاخوة من الام : لا يحجبون الام عن الثلث .
--> ( 2 ) التهذيب 9 : 269 / 979 . 3 - الفقيه 4 : 191 / 665 . ( 1 ) في نسخة : أبي جعفر ( هامش المخطوط ) ، وكذلك المصدر . 4 - التهذيب 9 : 273 / 989 . تقدم في الحديث 12 من الباب 7 من أبواب موجبات الإرث . ( 2 ) يأتي في الأبواب 10 - 14 من هذه الأبواب . الباب 10 فيه 8 أحاديث 1 - الكافي 7 : 93 / 6 ، والتهذيب 9 : 281 / 1018 . ( 1 ) في المصدر : إن .